صفحة رقم ٣٥٧
الزمخشري : قال الحسن : كل آية نهى الله عنها، وأخبرك أن من عمل بها أدخله النار فهي الخطيئة المحيطة.
قال ابن عرفة : صوابه كل نهي.
قال ابن عرفة : وزيادة لفظ الخلود دليل على أن الصحبة ( تطلق ) على مطلق الاجتماع وإن لم يكن معه دوام.
قوله تعالى :( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بني إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ الله.
..
( قال ابن عرفة : هذا دليل على أن الاستثناء من النفي إثبات.
قيل لابن عرفة : نقول إنه محتمل للإثبات والنفي، والدليل العقلي عين هنا أحد المحتملات، وهو الإثبات، فقد تقرر عند الجدليين والأصوليين أنه إذا تعارض حمل الكلام على فائدة ( احتمل أن تكون ) فهمت من مجرد اللّفظ، ( أو ) من خارج، فالأولى ( ترجيح ) فهمها من اللّفظ.
وتقرر عند الجدليين أنّ جواز الإرادة موجب ( للإرادة ) بجواز إرادة أن الاستثناء من النفي إثبات موجب لإرادة ذلك.
قال : ولا يصح أن يكون ) لاَ تَعْبُدُونَ ( بدلا من ) مِيثَاقَ ( فإنه متعلق الميثاق لا نفس الميثاق.
قلت : يكون بدل اشتمال، أو بدل شيء من شيء على تقدير مضاف أي ميثاق لا تعبدون إلاّ الله.


الصفحة التالية
Icon