صفحة رقم ٤٠١
قال ( في المدونة ) في كتاب الأقضية : والقضاء في المسجد من الأمر القديم، ولأنه يرضى فيه ( بالدون ) من المجلس، وتصل إليه المرأة والضعيف.
قال ابن عرفة : وتقدم لنا أن رحابه هنا غير رحابه في الصلاة، فرحابه في الصلاة أوسع من هذا فلا يركع الفجر إلا في الصحن البراني الذي لا يحوزه ( الغلق )، ويحكم هنا في رحابه التي هي صحنه الدخلاني.
قوله تعالى :( أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسمه وسعى فِي خَرَابِهَآ.
..
( قال ابن عطية : تضمنت الاية أن يكون قوله ) أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسمه ( مفعولا لأجله.
قال ابن عرفة : مفهومه أن منعها لغير هذه الحيثية لا يتناوله هذا ( الإثم ) بل إثمه أقل من ذلك.
قوله تعالى :( وَلِلَّهِ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله.
..
( قال في سورة المعارج :) فَلآ أُقْسِمُ بِرَبِّ المشارق والمغارب (


الصفحة التالية
Icon