صفحة رقم ٦٥
قال الإمام مالك في المدونة : لا يتعوذ في المكتوبة ( قبل القراءة ) ولكن يتعوذ في قيام رمضان ( أ ) وإذا بدأ - وقال في المجموعة ( ب ) في قوله تعالى :( فَإذَا قَرَأَتْ القُرْآنَ فَاسْتَعذِ بالله مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجيمِِ ) ) ج ) - إنّ ذلك بعد أم القرآن ( إنْ ) قرأ في الصلاة.
قال اللّخمي ( د ) :( الشأن فيمن ) افتَتَح أن لا يتعوذ ورأى ذلك لأن الافتتاح بالتكبير ينوب عنه ويجزئ عنه.
قال ابن عرفة : وإذا نسى الإستعاذة فإن أطال القراءة أتمّها ولم يعد وإن لم يكن أطال ففي رجوعه إلى الإستعاذة قولان.
وكره له في العتبية ( ه )