سورة الطلاق
مدنية
بسم الله الرحمن الرحيم
جزء : ٨ رقم الصفحة : ٢٧٩٢٨٠
﴿الْحَكِيمُ * يَا أيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنا بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن﴾.
جزء : ٨ رقم الصفحة : ٢٨٠
هذه السورة مدنية. قيل : وسبب نزولها طلاق رسول الله صلى الله عليه وسلّم حفصة، قاله قتادة عن أنس. وقال السدي : طلاق عبد الله بن عمرو. وقيل : فعل ناس مثل فعله، منهم عبد الله بن عمرو بن العاصي، وعمرو بن سعيد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت. وقال القاضي أبو بكر بن العربي : وهذا وإن لم يصح، فالقول الأول أمثل، والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ.
ومناسبتها لما قبلها : أنه لما ذكر الفتنة بالمال والولد، أشار إلى الفتنة بالنساء، وإنهن قد يعرضن الرجال للفتنة حتى لا يجد مخلصاً منها إلا بالطلاق، فذكر أنه ينفصل منهن بالوجه الجميل، بأن لا يكون بينهن اتصال، لا بطلب ولد ولا حمل.
﴿مُّنتَظِرُونَ * يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ﴾ : نداء للنبي صلى الله عليه وسلّم، وخطاب على سبيل التكريم والتنبيه، ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ : خطاب له عليه الصلاة والسلام مخاطبة الجمع على سبيل التعظيم، أو لأمته على سبيل تلوين الخطاب، أقبل عليه السلام أولاً، ثم رجع إليهم بالخطاب، أو على إضمار القول، أي قل لأمتك إذا طلقتم، أو له ولأمته، وكأنه ثم محذوف تقديره : يا أيها النبي وأمة النبي إذا طلقتم، فالخطاب له ولهم، أي أنت وأمتك، أقوال. وقال الزمخشري : خص النبي صلى الله عليه وسلّم، وعمّ بالخطاب، لأن النبي إمام إمته وقدوتهم. كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا كيت وكيت، إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه، وأنه مدره قومه ولسانهم، والذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدون بأمر دونه، فكان هو وحده في حكم كلهم، وساداً مسد جميعهم. انتهى، وهو كلام حسن.
ومعنى ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ : أي إذا أردتم تطليقهن، والنساء يعني : المدخول بهن، وطلقوهن : أي أوقعوا الطلاق، ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾ : هو على حذف مضاف، أي لاستقبال عدّتهن، واللام للتوقيت، نحو : كتبته لليلة بقيت من شهر كذا، وتقدير الزمخشري هنا حالاً محذوفة يدل عليها المعنى يتعلق بها المجرور، أي مستقبلات لعدتهن، ليس بجيد، لأنه قدر عاملاً خاصاً، ولا يحذف العامل في الظرف والجار والمجرور إذا كان خاصاً، بل إذا كان كوناً مطلقاً. لو قلت : زيد عندك أو في الدار، تريد : ضاحكا عندك أو ضاحكا في الدار، لم يجز. فتعليق اللام بقوله :﴿فَطَلِّقُوهُنَّ﴾، ويجعل على حذف مضاف هو الصحيح.
جزء : ٨ رقم الصفحة : ٢٨٠
وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين، رضي الله تعالى عنهم، من أنهم قرؤا : فطلقوهن في قبل عدتهن ؛ وعن بعضهم : في قبل عدّتهن ؛ وعن عبد الله : لقبل طهرهن، هو على سبيل التفسير، لا على أنه قرآن، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً، وهل تعتبر العدة بالنسبة إلى الأطهار أو الحيض ؟ تقدم ذلك في البقرة في قوله :﴿ثَلَاثَةَ قُرُواءٍ﴾. والمراد : أن يطلقهن في طهر لم يجامعهن فيه، ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن، فإن شاء ردها، وإن شاء أعرض عنها لتكون مهيأة للزوج ؛ وهذا الطلاق أدخل في السنة. وقال مالك : لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة، وكره الثلاث مجموعة أو مفرقة. وأبو حنيفة كره ما زاد على الواحدة في طهر واحد، فأما مفرقاً في الأطهار فلا. وقال الشافعي : لا بأس بإرسال الطلاق الثلاث، ولا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح، راعى في السنة الوقت فقط، وأبو حنيفة التفريق والوقت.