"""" صفحة رقم ٨٧٠ """"
والوجه الخامس : ان ياكل قرضا ولا قضاء عليه ان مات معسرا :
٤٨٣٠ حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير قوله : ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف يعني : في القرض قدر ما يبلغ قوتا، فان ايسر رد عليه، وان لم يوسر حتى يموت فلا اثم عليه، ولم يرخص في اموال اليتامى في غير هذا.
٤٨٣١ حدثنا أبو سعيد الاشج، ثنا يونس بن بكير، ثنا هشام يعني : الدستوائي، عن حماد، عن سعيد بن جبير ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف قال : قرضا واذا حضرته الوفاة ولم يجد ما يؤدي فليستحله من اليتيم، وان كان صغيرا فليستحله من وليه. قال أبو محمد : وروي عن السدي قال : ياكله قرضا، فان ايسر قضاه والا كان في حل الله. وفي أحد قولي مجاهد، وابي وائل نحو ذلك.
والوجه السادس : ان ياكل سد جوعه وستر عورته :
٤٨٣٢ حدثنا أبو سعيد الاشج، ثنا اسحاق بن سليمان، عن أبي جعفر الرازي، عن مغيرة، عن إبراهيم قوله : فلياكل بالمعروف قال : ليس المعروف بلبس الكتان، ولكن المعروف : ما سد الجوع ووارى العورة.
الوجه السابع : ان لا قضاء عليه :
٤٨٣٣ حدثنا أبي ثنا عبيد الله بن موسى، انبا اسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم في قوله : ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف : من مال اليتيم ولا يقضي قال : أبو محمد : وروي عن عطية، وعطاء وعكرمة والحسن نحو ذلك.
والوجه الثامن : ان يقضي ما اكل قبل الاضطرار :
٤٨٣٤ حدثنا أبو هارون الخراز، ثنا عبد الله بن الجهم، ثنا عمرو يعني : ابن أبي قيس، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي في قوله : فلياكل بالمعروف قال : لا ياكل منه الا ان يضطر اليه كما يضطر إلى الميتة، وان اكل منه قضاه.