"""" صفحة رقم ٨٧٣ """"
٤٨٤٩ حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى، ثنا ابن لهيعة، حدثني عطاء، عن سعيد قوله : مفروضا يعني : معلوما. - قال أبو محمد : وروي عن الضحاك مثل ذلك. قوله عز وجل واذا حضر القسمة اولي القربى آية ٨
النساء :( ٨ ) وإذا حضر القسمة.....
٤٨٥٠ أخبرنا محمد بن سعد العوفي كتب الي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله : واذا حضر القسمة يعني : عند قسمة الميراث، وذلك قبل ان تنزل الفرائض فأنزل الله تعالى بعد ذلك الفرائض، فاعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى - قال أبو محمد : وروي عن الحسن، وسعيد بن جبير، ومقاتل بن حيان انهم قالوا : عند قسمة الميراث.
٤٨٥١ حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الاودي، ثنا أحمد بن مفضل، ثنا اسباط عن السدي قوله : واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين هذه تكون على ثلاثة وجوه : اما وجه فيوصى له وصية فيحضرون، فياخذون وصيتهم، واما الثاني : فانهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا، فينبغي لهم ان يعطوهم، واما الثالث : فيكون الورثة صغارا فيقوم وليهم إذا قسم فيقول للذين حضروا : حقكم حق، وقرابتكم قريبة، ولو كان لي في الميراث نصيب لاعطيتكم. قوله تعالى : اولو القربى
٤٨٥٢ حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : واذا حضر القسمة اولو القربى قال : امر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم ان يصلوا ارحامهم.
٤٨٥٣ حدثنا أبي، ثنا المعلي بن راشد، ثنا عبد الواحد، ثنا عاصم الاحول قال : قال أبو العالية : في قوله : واذا حضر القسمة اولو القربى قال : هذه مبينة امر اهل الميراث ان يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من اقارب الميت - قال أبو محمد : وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى : واليتامى
٤٨٥٤ حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي، عن ابن عباس : واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى قال : امر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم ان يصلوا ارحامهم وايتامهم من الوصية.