"""" صفحة رقم ٨٧٥ """"
٤٨٦١ حدثنا أحمد بن عصام، ثنا أبو عاصم، ثنا شعبة، ثنا قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان، عن أبي موسى انه قسم له بهذه الآية واذا حضر القسمة اولو القربى.
٤٨٦٢ حدثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين قال : هي واجبة على اهل الميراث ما طابت به انفسهم - قال أبو محمد : وروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر، وابي العالية، والحسن، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومكحول، والزهري، وابراهيم النخعي، وعطاء، ويحيى بن يعمر نحو لك.
من فسر ذلك على الوصية :
٤٨٦٣ حدثنا الحسن بن أبي الربيع، انبا عبد الرزاق، انبا ابن جريج، اخبرني ابن أبي مليكة ان اسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، والقاسم بن محمد اخبراه ان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه، عبد الرحمن، وعائشة حية، قالا : فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة الا اعطاه من ميراث أبيه قال : وتلا : واذا حضر القسمة اولو القربى قال : القسم، فذكرت ذلك لابن عباس، فقال : ما اصاب، ليس ذلك له، انما ذلك إلى الوصية، وانما هذه الآية في الوصية يريد الميت ان يوصي لهم.
من قال : انها منسوخة :
٤٨٦٤ حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا حجاج، عن ابن جريج، وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس قوله : واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه نسختها آية الميراث، فجعل لكل انسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر - قال أبو محمد : وروي عن سعيد بن المسيب، وعكرمة، وابي الشعثاء، والقاسم بن محمد، والضحاك، وابي صالح، وابي مالك، وعطاء الخراساني، وزيد بن اسلم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومقاتل بن حيان نحو ذلك.