"""" صفحة رقم ٨٨٣ """"
قوله تعالى : وورثه ابواه فلامه الثلث
٤٩٠١ وبه عن سعيد بن جبير : وورثه ابواه فلامه الثلث : فلامه الثلث وبقية المال للاب. قوله تعالى : فان كان له اخوة
٤٩٠٢ وبه عن سعيد بن جبير فان كان له : فان كان للميت. قوله تعالى : اخوة
٤٩٠٣ وبه عن سعيد بن جبير قوله : فان كان له اخوة : اخوان فصاعدا أو اختان أو اخ أو اخت. قوله تعالى : فلامه السدس
٤٩٠٤ وبه عن سعيد بن جبير قوله : فلامه السدس وما بقي فللاب، وليس للاخوة مع الاب شيء، ولكنهم حجبوا الام عن الثلث.
٤٩٠٥ حدثنا أبي، ثنا عبد العزيز بن المغيرة، انبا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة قوله : فان كان له اخوة فلامه السدس اضروا بالام ولا يرثون ولا يحجبها الاخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك، وكان اهل العلم يرون انهم انما حجبوا امهم من الثلث لان اباهم يلي نكاحهم، ونفقته عليهم دون امهم. قوله تعالى : من بعد وصية
٤٩٠٦ حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان، عن أبي اسحاق، عن الحارث أو عاصم أو غيره، عن علي ؛ ان النبي ( ﷺ ) قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقراون الوصية قبل الدين.
٤٩٠٧ حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير قوله : من بعد وصية يوصي بها أو دين. قوله تعالى : يوصي بها
٤٩٠٨ وبه عن سعيد : من بعد وصية يوصي بها : فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة، ولا تجوز وصية لوارث.


الصفحة التالية
Icon