"""" صفحة رقم ٨٨٨ """"
وقاص ؛ انه قرا هذا الحرف : ان امرؤ هلك ليس له اخ أو اخت من أم وفي حديث الحسن انه قال في قول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة أو امراة وله اخ أو اخت قال : من امه.
٤٩٣٧ حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : فان كانوا اكثر من ذلك يعني : اكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا. قوله تعالى : فهم شركاء في الثلث
٤٩٣٨ قرئ على يونس بن عبد الاعلى، انبا عبد الله بن وهب، اخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال : قضى عمر بن الخطاب ان - ميراث الاخوة من الام بينهم للذكر فيه مثل الانثى، قال : ولا ارى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله ( ﷺ )، ولهذه الآية التي قال الله تعالى : فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وروي عن الحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين قد تقدم تفسيره. قوله تعالى : غير مضار وصية من الله
٤٩٣٩ حدثنا أبي، ثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي، ثنا عمر بن المغيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ( ﷺ ) قال : الاضرار في الوصية من الكبائر.
٤٩٤٠ حدثنا أبو سعيد الاشج، ثنا عائذ بن حبيب، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس : قال : الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرا : غير مضار وصية من الله.