"""" صفحة رقم ٨٨٩ """"
٤٩٤١ حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : فان كانوا اكثر من ذلك يعني : اكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا. قوله تعالى : فهم شركاء في الثلث
٤٩٤٢ قرئ على يونس بن عبد الاعلى، انبا عبد الله بن وهب، اخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال : قضى عمر بن الخطاب ان - ميراث الاخوة من الام بينهم للذكر فيه مثل حظ الانثى، قال : لولا ارى عمر بن الخطاب قضى بلك حتى علم بذلك من رسول الله ( ﷺ )، ولهذه الآية التي قال الله تعالى : فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وروي عن الحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين قد تقدم تفسيره. قوله تعالى : غير مضار وصية من الله
٤٩٤٣ حدثنا أبي، ثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي، ثنا عمر بن المغيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ( ﷺ ) قال : الاضرار في الوصية من الكبائر.
٤٩٤٤ حدثنا أبو سعيد الاشج، ثنا عائذ بن حبيب، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس : قال : الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرا : غير مضار وصية من الله.
٤٩٤٥ حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله غير مضار : في الميراث اهله.
٤٩٤٦ حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين يعني، عليه من غير ضرار يكون به، ولا يقر بحق عليه ولا يوصي باكثر من الثلث مضارة لهم، فذلك قوله : غير مضار يعني : غير مضار للورثة بتلك القسمة وصية من الله.