"""" صفحة رقم ٩١١ """"
النساء :( ٢٣ ) حرمت عليكم أمهاتكم.....
٥٠٨١ حدثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال : حرم عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرا : حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الآية.
٥٠٨٢ حدثنا أبو سعيد بن يحيى ن سعيد القطان، ثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن الاعمش، عن اسماعيل بن رجاء، عن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال : يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرا : حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت فهذه النسب. قوله تعالى : وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة
٥٠٨٣ حدثنا بحر بن نصر الخولاني، ثنا عبد الله بن وهب، اخبرني مالك ابن انس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن ؛ ان عائشة زوج النبي ( ﷺ ) اخبرتها ؛ ان رسول الله ( ﷺ ) قال : ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
٥٠٨٤ حدثنا علي بن الحسين، ثنا صفوان، ثنا الوليد، ثنا اسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عطاء قال : قال الله تعالى : واخواتكم من الرضاعة قال : وهي اختك من الرضاعة.
٥٠٨٥ حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو ؛ ان عليا قال في الرجل يتزوج المراة، ثم يطلقها، أو ماتت قبل ان يدخل بها هل يحل له امها ؟ قال علي : هي بمنزلة الربيبة، يعني قوله : وامهات نسائكم.
٥٠٨٦ حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس انه كان يقول : إذا طلق الرجل امراة قبل ان يدخل بها أو ماتت، لم تحل له امها، انه قال : مبهمة، فكرهها - وروي عن ابن مسعود، وعمران بن حصين، ومسروق وطاو، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومكحول، وابن سيرين، وقتادة، والزهري نحو ذلك.


الصفحة التالية
Icon