"""" صفحة رقم ٩١٢ """"
قوله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
٥٠٨٧ حدثنا أبو زرعة، ثنا إبراهيم بن موسى، انبا هشام يعني : ابن يوسف، عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرنا مالك بن اوس ابن الحدثان قال : كانت عندي امراة، فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال : مالك ؟ فقلت : توفيت المراة، فقال علي : لها ابنة قلت : نعم وهي بالطائف. قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا هي بالطائف. قال : فانكحها قلت : فاين قول الله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم قال : انها لم تكن ي حجرك، انما ذلك إذا كانت في حجرك. الوجه الثاني :
٥٠٨٨ حدثنا الحسن بن أبي الربيع، انبا عبد الرزاق، انبا معمر، عن سماك بن الفضل، عن رجل، عن عبد الله بن الزبير قال : الربيبة والام سواء لا باس بهما إذا لم يدخل بالمراة.
٥٠٨٩ حدثنا أبو سعيد الاشج، ثنا وكيع، عن اسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن مسروق قال : الربائب حلال ما لم تنكح الامهات.
٥٠٩٠ حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي، حدثني أبي، عن إبراهيم يعني : الصائغ، عن يزيد يعني : النحوي : قال : وسالته يعني : عكرمة : لا تحل له من اجل انه دخل بامها، قال الله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهي حرام. قوله تعالى : اللاتي دخلتم بهن
٥٠٩١ حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله : من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال : والدخول : النكاح - وروي عن طاوس قال : الدخول : الجماع.


الصفحة التالية
Icon