"""" صفحة رقم ٩١٦ """"
٥١١٠ حدثنا أبي، ثنا أبو اليمان، ثنا شعيب، عن الزهري، قال : كان سعيد ابن المسيب يقول في قول الله تعالى : والمحصنات من النساء هن ذوات الازواج، حرم الله نكاحهن مع ازواجهن، فالمحصنة بالعفاف، والمحصنة بالزوج حرمتا كلتيهما، الا ان مالك يمينك من النساء من الاماء لك حلال إذا لم يكن للامة زوج، وقد تكون الامة محصنة، وليس لها زوج سماها الله محصنة.
٥١١١ حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله : والمحصنات من النساء قال : كل ذات زوج يعني : عليكم حرام، الا الاربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر - وروي عن عبيدة السلماني نحو لك. والوجه الثاني :
٥١١٢ قرات على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، انبا ابن وهب، أخبرنا حيوة بن شريح، عن أبي صخر، عن محمد بن كعب القرظي انه قال : السبية لها زوج بارضها، يسبيها المسلمون، فتباع في الغنائم فتشترى ولها زوج، فهي حلال - وروي عن مكحول نحو ذلك. قوله تعالى : الا ما ملكت ايمانكم
٥١١٣ حدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا همام عن قتادة، عن صالح يعني : أبا الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري قال : اصبنا نساء يوم اوطاس لهن ازواج، فكرهنا ان نقع عليهن، فسالنا النبي ( ﷺ )، فنزلت : والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال : أبو محمد : يعني : منهم فحلال، وكل سبايا المشركات، إذا استبرين بحيضة، وان كان لهن ازواج في بلاد الحرب.
٥١١٤ حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله : الا ما ملكت ايمانكم يقول : الا امة ملكتها، ولها زوج بارض الحرب، هي لك حلال إذا استبريتها - وروي عن عبد الله بن مسعود ومكحول نحو ذلك.


الصفحة التالية
Icon