"""" صفحة رقم ٩٨٦ """"
٥٥١٧ حدثنا أبو سعيد الاشج، ثنا حفص بن غياث، عن الاعمش، عن أبي الضحى عن مسروق قال : قال أبي بن كعب : من الامانة ان ائتمنت المراة على فرجها. قوله تعالى : إلى اهلها
٥٥١٨ حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله : ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها يعني : السلطان يعظ النساء. وروي عن محمد بن كعب، وشهر بن حوشب وزيد بن اسلم قالوا : ذلك في الامراء. والوجه الخامس :
٥٥١٩ حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن، ثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع يامركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها قال : فيما بينك وبين الناس. قوله تعالى : واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
٥٥٢٠ حدثنا أبي، ثنا الحسن بن عطية، ثنا حسن بن صالح، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن مصعب بن سعد قال : قال علي : حق على الإمام ان يحكم بما انزل الله، وان يؤدي الامانة، فاذا فعل ذلك وجب على المسلمين ان يسمعوا له ويطيعوا، وان يجيبوا إذا دعوا.
٥٥٢١ حدثنا أبو سعيد الاشج، ثنا ابن ادريس، عن ليث، عن شهر بن حوشب قوله : واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قال : نزلت في الامراء خاصة.
٥٥٢٢ حدثني أبي، ثنا الحسين بن الاسود، ثنا أبو اسامة، ثنا أبو مكين الانصاري، عن زيد بن اسلم في قوله : واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قال : نزلت في حكام الناس، فيمن ولي من امور الناس شيئا.
٥٥٢٣ حدثنا عمرو الاودي، ثنا وكيع، عن أبي مكين قال : سمعت زيد بن اسلم يقول : ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قال : نزلت هذه الآية في ولاة الامر.


الصفحة التالية
Icon