"""" صفحة رقم ١١٣٤ """"
قوله تعالى : اكالون للسحت
٦٣٧٨ أخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراة، ثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن زياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق انه تحمل بحماله فاتي النبي ( ﷺ )، فقال : نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة أو ابل الصدقة، فقال : يا قبيصة، ان المسالة قد حرمت الا في ثلاث : رجل تحمل بحماله فحلت له المسالة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل اصابته حاجة فاجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى يصب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسالة فهو سحت.
الوجه الثاني :
٦٣٧٩ حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي، ثنا أبى عن أبيه عن إبراهيم الصايغ عن يزيد النحوي قال : قال عكرمة : ان ابن عباس قال : ان الرسول الله ( ﷺ ) قال : رشوة الحكام حرام، وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه.
٦٣٨٠ حدثنا أبى ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا معاذ قال : سالت طاوسا عن هدايا السلطان، فقال : سحت. قال اي - أبو معاذ - لا يسمى روى عنه شعبة وهو قديم.
٦٣٨١ حدثنا أبو سعيد الاشج، ثنا أبو نعيم عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال : السحت : الرشوة في الدين.
الوجه الثالث :
٦٣٨٢ حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبى انيسة عن بكير بن مرزوق عن عبيد ابن أبى الجعد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا فاهدا له هدية فقبلها فذلك السحت. فقلنا يا أبا عبد الرحمن، انا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم. فقال عبد الله : ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون.
٦٣٨٣ حدثنا الحسن بن عرفة ثنا خلف بن خليفة عن منصور بن زادان عن