"""" صفحة رقم ١١٣٥ """"
الحكم عن أبى وائل عن مسروق قال : القاضي إذا اكل الهدية فقد اكل السحت، واذا قبل الرشوة بلغت به الكفر.
الوجه الرابع :
٦٣٨٤ حدثنا أحمد بن منصور المروزي، ثنا النضر بن شهيل، ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبى هريرة : ان رسول الله ( ﷺ ) قال : ان مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت.
الوجه الخامس :
٦٣٨٥ حدثنا أبى ثنا الحكم بن موسى ثنا الهيثم بن حميد، ثنا أبو حنين بن عطاء قال : سمعت عطاء بن أبى رباح يقول : للسحت خصال ست : الرشوة في الحكم وثمن الكلب، وثمن الميتة وثمن الخمر، وكسب البغي، وعسب الفحل.
الوجه السادس :
٦٣٨٦ حدثنا أبى اثنا الحجاج بن المنهال، ثنا حماد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال : هذه الرغف الذي ياخذها المعلمون من السحت. يعني إذا احتسب يتعليمة فجائز ان ياخذ كرى مثله سمعت أبى يقول : إذا لم يحتسب بالتعليم فله ا ياخذ الكرى واذا احتسب بالتعليم فذاك السحت.
الوجه السابع :
٦٣٨٧ حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابه، ثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قوله : اكلون للسحت الرشوة في الحكم فهم يهود. وروى عن سعيد بن جبير والحسن وابراهيم وعكرمة : انهم قالوا الرشوة في الحكم. قوله تعالى : فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم
٦٣٨٨ حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : ايتان نسختا من هذه الآية السورة - يعني المائدة - آية القلائد. وقوله : فاحكم بينهم أو اعرض