"""" صفحة رقم ١٧٠٤ """"
الوجه الثاني : انه لازواج النبي ( ﷺ ) :
٩٠٨٩ حدثنا أبي ثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم قال : سالت عبد الله بن بريدة عن قوله : واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول فقال الذي لله فلنبيه، والذين للرسول لازواجه.
الوجه الثالث :
٩٠٩٠ حدثنا أبى ثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله : واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول قال ابن عباس : كانت الغنيمة تقسيم علي خمسة اخماس فاربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على اربعة اخماس فربع لله وللرسول فلقربة النبي ( ﷺ )، ولم ياخذ النبي ( ﷺ ) من الخمس شيئا.
الوجه الرابع :
٩٠٩١ حدثنا أبو سعيد الاشج ثنا أبو اسامة وابو نعيم عن قيس بن مسلم قال : سالت الحسن بن محمد بن علي عن قوله : فان لله خمسة وللرسول فقال فان رسول الله ( ﷺ ) لما قبض اختلف اصحابه من بعده، فقال بعضهم سهم النبي ( ﷺ ) للخليفة واجمعوا رايهم ان يجعلوها في الخيل والعدة في سبيل الله فكان خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما. قوله تعالى : ولذي القربى
٩٠٩٢ حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ثنا سفيان عن اسماعيل بن امية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يساله عن ذوي القربى قال ابن عباس : واما ذوي القربى فانا نزعم انا نحن هم فيابى ذلك علينا قومنا.