"""" صفحة رقم ٢٥٢٢ """"
الا زانية أو مشركة قال : ليس هذا بالنكاح، انما هو الجماع، لا يزني بها الا زان أو مشرك، وروى عن الضحاك، وسعيد بن جبير، وعكرمة نحو ذلك.
١٤١٢٢ حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا مسدد، ثنا خالد، ثنا حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية قال : النكاح هو الجماع، فما كان منه حلال فهو حلال، وما كان منه حرام فهو حرام.
١٤١٢٣ حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة، ثنا أبو داود، ثنا قيس، عن أبي حصين، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس في قوله : الزاني لا ينكح الا زانية لا يزني الا بزانية أو مشركة.
١٤١٢٤ حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله : الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال : الزاني من اهل القبلة، لا يزني الا بزانية مثله من اهل القبلة.
١٤١٢٥ حدثنا اسيد بن عاصم، ثنا المؤمل، عن سفيان، ثنا حماد، عن سعيد بن جبير، في قوله : الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال : ليس بالنكاح الحلال ولكنه السفاح.
١٤١٢٦ حدثنا هارون بن اسحاق، ثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن عاصم بن المنذر قال : سالت عروة، عن قوله : الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال : كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها.
١٤١٢٧ حدثنا المنذر بن شاذان، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله : الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال : كن نساء في الجاهلية بغيات فيهن امراة تدعى أم مهزول جميلة، فكان الرجل من المسلمين يتزوج باحداهن لتنفق عليه من كسبها، فنهى الله، عن ذلك ان يتزوجهن أحد من المسلمين.
١٤١٢٨ قرات على محمد بن الفضل بن موسى، ثنا محمد بن علي بن الحسن


الصفحة التالية
Icon