"""" صفحة رقم ٢٥٢٣ """"
ابن شقيق، ثنا محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل ابن حيان. قوله : الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال : لما قدم المهاجرون المدينة، قدموها وهم بجهد، الا قليل منهم، والمدينة غالية السعر، شديدة الجهد، الخير بها قليل. وفي السوق زوان متعالمات من اهل الكتاب، واماء الانصار منهن امية وليدة عبد الله بن أبي، ومسيكية بنت امية لرجل من الانصار. في بغايا من ولائد الانصار، وقد رفعت كل امراة منهن على بابها علامة كعلامة البيطار ؛ ليعرف انها زانية مؤجرة، وكن من اخصب اهل المدينة واكثره خيراً، فرغب اناس من المهاجرين المسلمين فيما يكتسبن، للذي هم فيه من الجهد، فاشار بعضهم على بعض، لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني، فنصيب من فضول اطعماتهن، فقال بعضهم : نستامر رسول الله ( ﷺ ) فاتوه فقالوا : يا رسول الله قد شق علينا الجهد، ولا نجد ما ناكل، وفي السوق بغايا نساء اهل الكتاب، وولائدهن وولائد الانصار، يكتسبن لانفسهن، فيصلح لنا ان نتزوج منهن، فنصيب من فضول ما يكتسبن، فاذا وجدنا عنه غنى تركناهن، فأنزل الله عز وجل على نبيه ( ﷺ ) بان ذلك حرام على المؤمنين، ان يتزوجوا الزواني المسافحات المعالنات زناهن، فقال : الزاني من اهل القبلة لا ينكح الا زانية من بغايا ولائد الانصار، أو زانية مجلودة في الزنا من اهل القبلة، أو مشركة من اهل الكتاب يهودية أو نصرانية، من بغايا ولائد الانصار.
١٤١٢٩ أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب الي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله : الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة الآية قال كانت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهم، وكانت بيوت معلومة الزنا، لا يدل عليهن ولا ياتيهن الا زان من اهل القبلة، أو مشرك من اهل الاوثان، فحرم الله ذلك على المؤمنين.
١٤١٣٠ حدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا قيس، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله : الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة


الصفحة التالية
Icon