"""" صفحة رقم ٢٥٢٥ """"
١٤١٣٧ حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله : أو مشركة قال : أو مشركة من غير اهل القبلة.
١٤١٣٨ قرات على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ثنا محمد ابن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قوله : أو مشركة قال مشركة من اهل الكتاب يهودية أو نصرانية
١٤١٣٩ أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب الي انبا اصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال : هؤلاء بقاياكن في الجاهلية، والنكاح في كتاب الله الاصابة، لا يصيبها الا زان أو مشرك، لا حرم الزنا ولا يصيب هو الا مثلها. قوله تعالى : والزانية لا ينكحها الا زان
١٤١٤٠ حدثنا عبد الرزاق بن بكر الاصبهاني، ثنا هريم بن عبد الاعلى، ثنا المعتمر، عن أبيه، ثنا الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص ان رجلاً استاذن نبي الله ( ﷺ ) في امراة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح، وتشترط ان تنفق، وانه استاذن نبي الله ( ﷺ ) أو ذكر له امرها، قال : فقرا نبي الله ( ﷺ ) : والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك.
١٤١٤١ حدثنا أبو سعيد الاشج، ثنا ابن ادريس، عن عبد الملك، عن القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جبير قال : كن نساء بغايا في الجاهلية، فكان الرجل ينكح المراة في الاسلام، فيصيب منها، فحرم ذلك في الاسلام، فأنزل الله : والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
١٤١٤٢ حدثنا أبو سعيد، ثنا أحمد بن بشير، عن ابن شبرمة، عن عكرمة : والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك قال : لا ينكحها الا وهو كذلك.
١٤١٤٣ حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي، ثنا وكيع، عن شعبة، عن يعلى ابن مسلم، عن سعيد بن جبير الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها