"""" صفحة رقم ٢٥٣٢ """"
١٤١٧٦ حدثنا أبي، ثنا عبد العزيز بن منيب، ثنا أبو معاذ النحوي، عن عبيد، عن الضحاك في قوله : الا الذين تابوا قال : من اعترف واقر على نفسه علانية انه قال البهتان وتاب إلى الله توبة نصوحاً، والنصوح : ان لا يعود واقراره اعترافه عند الجلد، حيث يؤخذ بالجلد، فقد تاب والله غفور رحيم.
١٤١٧٧ حدثنا أبو سعيد الاشج، ثنا ابن فضيل، عن الاعمش، عن إبراهيم قال : القاذف توبته فيما بينه وبين ربه، ولا تجوز شهادته.
١٤١٧٨ حدثنا الحسن بن أبي الربيع، انبا عبد الرزاق، انبا معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال : تقبل شهادته إذا تاب يعني الا الذين تابوا. قوله تعالى : من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم
١٤١٧٩ حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء ابن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله : الا الذين تابوا من بعد ذلك يعني بعد القذف، واصلحوا العمل فان الله غفور رحيم يعني لقذفهم رحيم يعني رحيماً بهم بعد التوبة.
١٤١٨٠ حدثنا محمد بن يحيى، انبا العباس بن الوليد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة قوله : ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً واولئك هم الفاسقون ثم عاد الله بعد ذلك بعائدته ورحمته، فقال : الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. قوله تعالى : والذين يرمون ازواجهم الآية ٦
النور :( ٦ ) والذين يرمون أزواجهم.....
١٤١٨١ حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء ابن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله : والذين يرمون ازواجهم قال : هو الرجل يرمي امراته بالزنا قوله : ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم يعني ليس للرجل شهادة غيره ان امراته قد زنت، فيرفع ذلك إلى الحكام، قوله : فشهادة احدهم يعني الزوج، قوله : اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين قال : يقوم الزوج بعد الصلاة في المسجد، فيحلف اربع شهادات بالله، ويقول : اشهد بالله الذي لا اله الا هو ان فلانة يعني امراته زانية لمن الصادقين.