"""" صفحة رقم ٢٥٧٧ """"
١٤٤١٤ حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء، عن سعيد بن جبير في قول الله : ولا يبدين زينتهن يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار، فقال : الا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني اخوانهن أو بني اخواتهن فهو محرم وكذلك العم والخال. قوله تعالى : أو نسائهن
١٤٤١٥ وبه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : أو نسائهن يعني المؤمنات.
١٤٤١٦ حدثنا علي بن الحسين، ثنا حفص بن عمر، ثنا عامر بن إبراهيم، عن يعقوب، عن ليث، عن مجاهد أو نسائهن قال : نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمراة المسلمة ان تكشف بين يدي المشركين. والوجه الثاني :
١٤٤١٧ حدثنا علي بن الحسين، ثنا أبو عمير، ثنا ضمرة، قال : قال ابن عطاء، عن أبيه لما قدم اصحاب النبي ( ﷺ ) بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات.
١٤٤١٨ حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا أبي، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب في قوله : أو ما ملكت ايمانهن انما يعني بذلك الاماء.
١٤٤١٩ حدثنا أبو زرعة، حدثني يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء، عن سعيد بن جبير في قوله : أو ما ملكت ايمانهن يعني عبد المراة لا يحل لها ان تضع جلبابها عند عبد زوجها.
١٤٤٢٠ حدثني أبي، ثنا هشام بن عبيد الله، ثنا ابن المبارك، حدثني معمر، عن ليث، عن مجاهد قال : تضع المراة الجلباب عند المملوك. قوله تعالى : أو التابعين
١٤٤٢١ حدثنا أبي، ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، ثنا أبي،


الصفحة التالية
Icon