آية فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله يعني إن أيقنا أن يقيما حدود الله تفسير بعضهم يقول فإن طلقها يعني الزوج الأخير فلا جناح عليهما على المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلاثا أن يتراجعا إن أحبا وفي تفسيرهم فإن طلقها أو مات عنها فلا جناح عليهما أن يتراجعا آية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يحيى عن الجهم بن وراد أن رجلا على عهد النبي عليه السلام قال لامرأته لأطلقنك ثم لأحبسنك تسع حيض لا تقدرين على أن تتزوجي غيري قالت وكيف ذلك قال أطلقك تطليقة ثم أدعك حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ثم أطلقك أخرى فإذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ثم أطلقك ثم تعتدين من ثلاث حيض فأنزل الله ل هذه الآية وإذا طلقتم النساء إلى آخرها
قال يحيى فإذا انقضت العدة قبل أن يراجعها فهو تسريح ولا تتخذوا آيات الله هزوا يحيى عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبي الدرداء قال كان الرجل يطلق فإذا سئل قال كنت لاعبا ويتزوج فإذا سئل قال كنت لاعبا ويعتق فإذا سئل قال كنت لاعبا فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقال رسول الله ﷺ من طلق لاعبا أو تزوج لاعبا أو أعتق لاعبا فهو جائز
آية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انقضاء العدة فلا تعضلوهن أي تحبسوهن أن ينكحن أزواجهن ذلكم أزكى لكم وأطهر يعني لقلب الرجل وقلب المرأة يحيى عن المبارك بن فضالة عن الحسن أن معقل بن يسار زوج أخته رجلا فطلقها الرجل تطليقة فلما انقضت عدتها خطبها فأرادت أن تتزوجه فغضب معقل وقال زوجته ثم طلقها لا ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية إلى قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي علم الله حاجته إليها وحاجتها إليه