الاسم السادس: الصَّلاة، فقد ثبت في حديث أبي هريرة عن النبيِّ - ﷺ - قال: «قال الله تعالى: قُسمت الصَّلاةُ بيني وبين عبدي نصفين، فنصفُها لي، ونصفُها لعبدي، ولعبدي ما سأل» خرَّجه مسلمٌ(١).
وإنَّما سُمِّيت «صلاةً» لأنَّ الصلاةَ لا تخلوُ عنها، ولا تصحُّ إلاَّ بها، فسُمِّيت «صلاةً»، كما تسمَّى الصلاةُ «قرآناً»، كما في قوله تعالى: ﴿ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ﴾ ]لإسراء: ٧٨[.
وقد سمَّاها بهذا الاسم جماعةٌ من الأئمةِ.
وقال أبو شَامَة في أثناء كلامٍ له: هذا إذا سلَّمنا توجَّه التنصيف إلى آيات الفاتحة، وذلك ممنوعٌ من أصلِه، وإنَّما التنصيف متوجِّهٌ إلى الصلاة بنصِّ الحديث، فإن قيل: المرادُ قراءة الصلاةِ، قلنا: بل المراد قسمةُ ذِكْرَ الصلاةِ، أي: الذِّكْرُ المشروعِ فيها وهو ثناءٌ ودعاءٌ، فالثناءُ: منصرفٌ إلى الله تعالى، سواء ما وقع منه في القراءةِ، وما وقع منه في الركوعِ والسجودِ، وغيرهِما، والدعاءُ منصرفٌ إلى العبدِ، سواء ما وقع منه في القراءة والسجود وغيرِهما.
وأقرّه عليه النوويُّ مع تسميته الفاتحة بـ «الصلاة»(٢).
الاسم السابع: رقية الحقِّ، وقد ثبت عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال للذي رَقَى بالفاتحة: «وما يدريك أنَّها رقيةٌ»، وثبت أنَّه قال: «لقد أكلتَ برقيةِ حقٍّ».
الاسم الثامن: سورة الحمد، وقد اشتهر تسميتُها بذلك، وحَمَلَ كثيرٌ من النَّاس حديثَ: (كان يفتتحُ الصَّلاة بـ ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ على أنَّه أُريد ذكر اسم السُّورة.
فإن قيل: ففي القرآن سُورٌ كثيرةٌ أوَّلُها: ﴿ الحمد لله ﴾، فما وجهُ تسمية الفاتحة بـ «سورة الحمد» دون غيرها ؟

(١) «صحيح مسلم» (٣٩٥).
(٢) "المجموع"، وقد نقل كلام أبي شامة (٣/٣٣٩)، وانظر تسميته الفاتحة بـ "الصلاة" فيه (٣/٣٣١)، وفي "شرح مسلم" (٤/١٠٣).


الصفحة التالية
Icon