صلاته، وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين.
قال ابن المنذر: وقد روينا عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قال: اقرأ في الاوليين وسبح في الاخريين، وبه قال النخعي.
قال سفيان: فإن لم يقرأ في ثلاث ركعات أعاد الصلاة لانه لا تجزئه قراءة ركعة.
قال: وكذلك إن نسي أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر.
وقال أبو ثور: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة، كقول الشافعي المصري، وعليه جماعة أصحاب الشافعي وكذلك قال ابن خويز منداد المالكي، قال: قراءة الفاتحة واجبة عندنا في كل ركعة، وهذا هو الصحيح في المسألة.
روى مسلم عن أبى قتادة قال: كان رسول الله ﷺ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الاولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح.
وفي رواية: ويقرأ في الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب، وهذا نص صريح وحديث صحيح لما ذهب إليه مالك، ونص في تعين الفاتحة في كل ركعة، خلافا لمن أبى ذلك، والحجة في السنة لا فيما خالفها.
الخامسة عشرة - ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة ليس بواجب، لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي ﷺ أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم، فمن قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل.
وفي البخاري: وإن زدت فهو خير.
وقد أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة أو لغير ضرورة، منهم عمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وخوات بن جبير ومجاهد وأبو وائل وابن عمر وابن عباس وغيرهم، قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشئ معها من القرآن، فمنهم من حد آيتين، ومنهم من حد آية، ومنهم من لم يحد، وقال: شئ من
القرآن معها، وكل هذا موجب لتعلم ما تيسر من القرآن على كل حال مع فاتحة الكتاب، لحديث عبادة وأبي سعيد الخدري وغيرهما.
وفي المدونة: وكيع عن الاعمش عن خيثمة قال: حدثني من سمع عمر بن الخطاب يقول: لا تجزئ صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشئ معها.
واختلف المذهب في قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنة، فضيلة، واجبة.