الباب الثالث - في التأمين، وفيه ثمان مسائل الاولى: ويسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون " ولا الضالين ": آمين، ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن.
الثانية: ثبت في الامهات من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (إذا أمن الامام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فترتبت المغفرة للذنب على مقدمات أربع تضمنها هذا الحديث، الاولى: تأمين الامام، الثانية: تأمين من خلفه، الثالثة: تأمين الملائكة، الرابعة: موافقة التأمين، قيل في الاجابة، وقيل في الزمن، وقيل في الصفة من إخلاص الدعاء، لقوله عليه السلام: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه).
الثالثة - روى أبو داود عن أبى مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة، فيحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة.
قال أبو زهير: ألا أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي ﷺ يسمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أوجب إن ختم) فقال له رجل من القوم: بأي شئ يختم ؟ قال: (بآمين فإنه ختم بآمين فقد أوجب) فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال له: اختم يا فلان وأبشر.
قال ابن عبد البر: أبو زهير النميري اسمه يحيى بن نفير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقتلوا
الجراد فإنه جند الله الاعظم).
وقال وهب بن منبه: آمين أربعة أحرف يخلق الله من كل حرف ملكا يقول: اللهم اغفر من قال آمين.
وفي الخبر (لقنني جبريل آمين عند


الصفحة التالية
Icon