السادسة - واختلف العلماء فيمن سمع الاقامة هل يسرع أولا ؟ فذهب الاكثر
إلى أنه لا يسرع وإن خاف فوت الركعة لقوله عليه السلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).
رواه أبو هريرة أخرجه مسلم.
وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك).
وهذا نص.
ومن جهة المعنى أنه إذا أسرع انبهر (١) فشوش عليه دخوله في الصلاة وقراءتها وخشوعها.
وذهب جماعة من السلف منهم ابن عمر وابن مسعود على اختلاف عنه أنه إذا خاف فواتها أسرع.
وقال إسحاق: يسرع إذا خاف فوات الركعة، وروي عن مالك نحوه، وقال: لا بأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس، وتأوله بعضهم على الفرق بين الماشي والراكب، لان الراكب لا يكاد أن ينبهر كما ينبهر الماشي.
قلت: واستعمال سنة رسول الله ﷺ في كل حال أولى، فيمشي كما جاء الحديث وعليه السكينة والوقار، لانه في صلاة ومحال أن يكون خبره ﷺ على خلاف ما أخبره، فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون كذلك الماشي، حتى يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه.
ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه من السنة، وما خرجه الدارمي في مسنده قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة).
فمنع ﷺ في هذا الحديث وهو صحيح مما هو أقل من الاسراع وجعله كالمصلي، وهذه السنن تبين معنى قوله تعالى: " فاسعوا إلى ذكر الله " (٢) وأنه ليس المراد به الاشتداد على الاقدام، وإنما عنى العمل والفعل، هكذا فسره مالك.
وهو الصواب في ذلك والله أعلم.
(٢) سورة الجمعة آية ٩ (*)