هل تلك الزيادة من الشرع تصيرها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع.
هنا اختلافهم والاول أصح، لان الشريعة ثبتت بالعربية، والقرآن نزل بها بلسان عربي مبين، ولكن للعرب تحكم في الاسماء، كالدابة وضعت لكل ما يدب، ثم خصصها العرف بالبهائم فكذلك لعرف الشرع تحكم في الاسماء، والله أعلم.
الثانية عشرة - واختلف في المراد بالصلاة هنا، فقيل: الفرائض.
وقيل: الفرائض والنوافل معا، وهو الصحيح، لان اللفظ عام والمتقي يأتي بهما.
الثالثة عشرة - الصلاة سبب للرزق، قال الله تعالى: " وأمر أهلك بالصلاة " [ طه: ١٣٢ ] الآية، على ما يأتي بيانه في " طه " (١) إن شاء الله تعالى.
وشفاء من وجع البطن وغيره، روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال: هجر (٢) النبي ﷺ فهجرت فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي ﷺ فقال: (أشكمت درده) قلت: نعم يا رسول الله، قال: (قم فصل فإن في الصلاة شفاء).
في رواية: (أشكمت درد) يعني تشتكي بطنك بالفارسية، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه (٣) أمر فزع إلى الصلاة.
الرابعة عشرة - الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض، فمن شروطها: الطهارة، وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء (٤) والمائدة (٥).
وستر العورة، يأتي في الاعراف (٦) القول فيها إن شاء الله تعالى.
وأما فروضها: فاستقبال القبلة، والنية، وتكبيرة الاحرام والقيام لها، وقراءة أم القرآن والقيام لها، والركوع والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه، والسجود والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من السجود، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والسجود الثاني والطمأنينة فيه.
والاصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة في الرجل الذي علمه النبي
صلى الله عليه وسلم الصلاة لما أخل بها، فقال له: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع

(١) راجع ج ١١ ص ٢٦٣ (٢) التهجير: التبكير إلى كل شئ والمبادرة إليه.
(٣) حزبه الامر: نابه واشتد عليه، وقيل: ضغطه.
(٤) راجع ج ٥ ص ٢٠٤ فما بعد.
(٥) راجع ج ٦ ص ٨٠ فما بعد.
(٦) راجع ج ٧ ص ١٨٢ فما بعد.
(*)


الصفحة التالية
Icon