وبينه أن شهادة الاثنين معتبرة، وما زاد مختلف فيه ولم يدل عليه الدليل فيجب ألا يعتبر.
الحادية عشرة: في شرائط الامام، وهي أحد عشر: الاول: أن يكون من صميم قريش، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الائمة من قريش).
وقد اختلف في هذا الثاني: أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث، وهذا متفق عليه.
الثالث: أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة (١) وردع الامة والانتقام من الظالم والاخذ للمظلوم.
الرابع: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الابشار.
والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لانه لا خلاف
بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه، ولانه هو الذي يولي القضاة والحكام، وله أن يباشر الفصل والحكم، ويتفحص أمور خلفائه وقضاته، ولن يصلح لذلك كله إلا من كان عالما بذلك كله قيما به.
والله أعلم.
الخامس: أن يكون حرا، ولا خفاء باشتراط حرية الامام وإسلامه وهو السادس.
السابع: أن يكون ذكرا، سليم الاعضاء وهو الثامن.
وأجمعوا على أن المراة لا يجوز أن تكون إماما وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه.
التاسع والعاشر: أن يكون بالغا عاقلا، ولا خلاف في ذلك.
الحادي عشر: أن يكون عدلا، لانه لا خلاف بين الامة أنه لا يجوز أن تعقد الامامة لفاسق، ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم، لقوله عليه السلام: (أئمتكم شفعاؤكم فانظروا

(١) بيضة الاسلام: جماعتهم.
(*)


الصفحة التالية
Icon