الثالثة: واختلف العلماء في حكم المصلي بأجرة فروي أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من أستؤجر في رمضان يقوم للناس فقال: أرجو ألا يكون به بأس
وهو أشد كراهة له في الفريضة.
وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور: لا بأس بذلك ولا بالصلاة خلفه.
وقال الاوزاعي: لا صلاة له.
وكرهه أبو حنيفة وأصحابه على ما تقدم.
قال ابن عبد البر: وهذه المسألة معلقة من التي قبلها واصلها واحد.
قلت: ويأتي لهذا أصل آخر من الكتاب في " براءة " إن شاء الله تعالى.
وكره ابن القاسم أخذ الاجرة على تعليم الشعر والنحو.
وقال ابن حبيب: لا بأس بالاجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء.
قال أبو الحسن اللخمي: ويلزم على قوله أن يجيز الاجارة على كتبه ويجيز بيع كتبه.
وأما الغناء والنوح فممنوع على كل حال الرابعة: روى الدارمي أبو محمد في مسنده أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد ابن عمر بن الكميت قال حدثنا على بن وهب الهمداني قال أخبرنا الضحاك بن موسى قال: مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة - وهو يريد مكة - فأقام بها أياما فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي ﷺ ؟ قالوا له: أبو حازم فأرسل إليه فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم ما هذا الجفاء ؟ قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين وأي جفاء رأيت منى ؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني ! قال يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك ! قال: فالتفت إلى محمد ابن شهاب الزهري فقال: أصاب الشيخ وأخطأت.
قال سليمان: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ؟ ! قال: لانكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب قال أصبت يا أبا حازم فكيف القدوم غدا على الله تعالى ؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسئ فكالآبق يقدم على مولاه.
فبكى سليمان وقال: ليت شعري ! ما لنا عند الله ؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله.
قال: وأي مكان أجده ؟ قال: