التاسعة عشرة - واختلفوا في إمامة ولد الزنى فقال مالك أكره أن يكون إماما راتبا وكره ذلك عمر بن عبد العزيز وكان عطاء بن أبي رباح يقول له أن يؤم إذا كان مرضيا وهو قول الحسن البصري والزهري والنخعي وسفيان الثوري والاوزاعي وأحمد وإسحاق وتجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي وغيره أحب إليهم وقال الشافعي أكره أن ينصب إماما راتبا من لا يعرف أبوه ومن صلى خلفه أجزأه وقال عيسى بن دينار لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنى وليس عليه من ذنب أبويه شئ ونحوه قال ابن عبد الحكم إذا كان في نفسه أهلا للامامة قال ابن المنذر يؤم لدخوله في جملة قول رسول الله ﷺ (يؤم القوم أقرؤهم) وقال أبو عمر ليس في شئ من الآثار الواردة في شرط الامامة ما يدل على مراعاة نسب وإنما فيها دلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين الموفية عشرين - وأما العبد فروى البخاري عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الاولون العصبة - موضع بقباء - قبل مقدم النبي ﷺ كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا.
وعنه قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يوؤ المهاجرين
الاولين وأصحاب النبي ﷺ في مسجد قباء فهم أبو بكر وعمر وزيد وعامر ابن ربيعة وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف.
قال ابن المنذر: وأم أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد نفرا من أصحاب رسول الله ﷺ منهم حذيفة وأبو مسعود.
ورخص في إمامة العبد النخعي والشعبي والحسن البصري والحكم والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وكره ذلك أبو مجلز.
وقال مالك لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئا ومن معه من الاحرار لا يقرءون إلا أن يكون في عيد أو جمعة فان العبد لا يؤمهم فيها ويجزئ عند الاوزاعي إن صلوا وراءه قال ابن المنذر العبد داخل في جملة قول النبي ﷺ (يؤم القوم أقرؤهم).
الحادية والعشرون - وأما المرأة فروى البخاري عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال (لن يفلح قوم ولوا أمرهم