روى مسلم عن طاوس قال قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين، فقال: هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس: [ بل ] (١) هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف العلماء في صفة الاقعاء ما هو فقال أبو عبيد: الاقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.
قال ابن عبد البر وهذا
إقعاء مجتمع عليه لا يختلف العلماء فيه وهذا تفسير أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه.
وقال أبو عبيد وأما أهل الحديث فإنهم يجعلون الاقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه ببن السجدتين قال القاضي عياض والاشبه عندي في تأويل الاقعاء الذي قال فيه ابن عباس إنه من السنة الذي فسر به الفقهاء من وضع الاليتين على العقبين بين السجدتين وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس من السنة أن تمس عقبك إلى أليتك رواه إبراهيم بن مسرة عن طاوس عنه ذكره أبو عمر قال القاضي: وقد روي عن جماعة من السلف والصحابة أنهم كانوا يفعلونه ولم يقل بذلك عامة فقهاء الامصار وسموه إقعاء.
ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه رأى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يقعون بين السجدتين.
الثالثة والثلاثون - لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرض إلا ما روى عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين معا.
قال أبو جعفر الطحاوي: لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن االثانية من فرائضها غيره.
قال ابن عبد البر: من حجة الحسن بن صالح في أيجابه التسليمتين جميعا - وقوله: إن من أحدث بعد الاولى وقبل الثانية فسدت صلاته - قوله صلى الله عليه وسلم: " تحليلها التسليم ".
ثم بين كيف التسليم فكان يسلم عن يمينه وعن يساره.
ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: " تحليلها التسليم " قالوا: والتسليمة الواحدة يقع عليها اسم تسليم.

(١) الزيادة عن صحيح مسلم.
(*)


الصفحة التالية
Icon