الا يحل لكم الحمار الاهلى ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد الا ان يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فإن لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراه ".
قال الخطابي: قوله " اوتيت الكتاب ومثله معه " يحتمل وجهين من التأويل: احدهما - ان معناه انه اوتى من الوحى الباطن غير المتلو، مثل ما اعطى من الظاهر المتلو.
والثاني - انه اوتى الكتاب وحيا يتلى، واوتى من البيان مثله، اي اذن له ان يبين ما في الكتاب فيعم
ويخص ويزيد عليه ويشرع ما في الكتاب، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القران.
وقوله: " يوشك رجل شبعان " الحديث.
يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس له في القران ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فانهم تعلقوا بظاهر القران وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب، قال: فتحيروا وضلوا، قال والاريكة: السرير، ويقال: انه لا يسمى اريكة حتى يكون في حجلة (١)، قال: وانما اراد بالاريكة اصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت لم يطلبوا العلم من مظانه.
وقوله: " الا ان يستغنى عنها صاحبها " معناه ان يتركها صاحبها لمن اخذها استغناء عنها، كقوله: " فكفروا وتولوا واستغنى الله (٢) معناه تركهم الله استغناء عنهم.
وقوله: " فله ان يعقبهم بمثل قراه هذا في حال المضطر الذي لا يجد طعاما ويخاف التلف على نفسه، فله ان يأخذ من مالهم بقدر قراه عوض ما حرموه من قراه.
" ويعقبهم " يروى مشددا ومخففا من المعاقبة، ومنه قوله تعالى: " وان عاقبتم " (٣) اي فكانت الغلبة لكم فغنتم منهم، وكذلك لهذا ان يغنم من اموالهم بقدر قراه.
قال: وفي الحديث دلالة على انه لا حاجة بالحديث الى ان يعرض على الكتاب، فانه مهما ثبت عن رسول الله ﷺ كان حجة بنفسه، قال: فأما ما رواه بعضهم انه قال: " إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فخذوه وان لم يوافقه فردوه " فانه حديث لا اصل له.
ثم البيان منه ﷺ على ضربين: بيان لمجمل في الكتاب، كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر احكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي

(١) الحجلة: مثل القبة.
(٢) آية ٦ سورة التغابن.
(٣) آية ١٢٦ سورة النحل.


الصفحة التالية
Icon