رواة الموطأ ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه، وقد روى معمر عن يحيى ابن أبى كثير عن النبي ﷺ مثله سواء.
وقد تقدم في " المائدة " ضرب عمر قدامة (١) في الخمر بسوط تام.
يريد وسطا.
الحادية عشرة - اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى، فقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: يجرد، ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب.
وقال الاوزاعي: الامام مخير إن شاء جرد وإن شاء ترك.
وقال الشعبى والنخعي: لا يجرد ولكن يترك عليه قميص.
قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الامة تجريد ولا مد، وبه قال الثوري.
الثانية عشرة - اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء، فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء، لا يقام واحد منهما، ولا يجزى عنده إلا في الظهر.
وأصحاب الرأى والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف، وهو قول على بن أبى طالب رضى الله عنه.
وقال الليث [ بن سعد (٢) ] وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود، إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه.
وحكاه المهدوى في التحصيل عن مالك.
وينزع عنه الحشو والفرو.
وقال الشافعي: إن كان مده صلاحا مد.
الثالثة عشرة - واختلفوا في المواضع التي تضرب من الانسان في الحدود، فقال
مالك: الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر، وكذلك التعزير.
وقال الشافعي وأصحابه: يتقى الوجه والفرج وتضرب سائر الاعضاء، وروى عن على.
وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنى.
قال ابن عطية: والاجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل.
واختلفوا في ضرب الرأس فقال الجمهور: يتقى الرأس.
وقال أبو يوسف: يضرب الرأس.
وروى عن عمر وابنه فقالا: يضرب الرأس.
وضرب عمر رضى الله عنه صبيغا (٣) في رأسه وكان تعزيرا لا حدا.
ومن حجة مالك: ما أدرك عليه الناس، وقوله عليه السلام: (البينة وإلا حد في ظهرك) وسيأتي.
(٢) من ب وج وط وك.
(٣) هو صبيغ (كأمير) بن عسل، كان يعنت الناس بالغو مضر والسؤالات، فنفاه سيدنا عمر إلى البصرة.
(*)