بمعنى التزويج.
وليس كما قال، وفي القرآن " حتى تنكح زوجا غيره " [ البقرة: ٢٣٠ ] وقد بينه النبي ﷺ أنه بمعنى الوطئ، وقد تقدم في [ البقرة (١) ].
وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة، ولكن غير مخلص ولا مكمل.
وحكاه الخطابى عن ابن عباس، وأن معناه الوطئ، أي لا يكون زنى إلا بزانية، ويفيد أنه زنى في الجهتين، فهذا قول.
الثاني - ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبى مرثد كان يحمل الاسارى بمكة، وكان بمكة بغى يقال لها " عناق " وكانت صديقته، قال: فجئت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، آنكح عناق ؟ قال: فسكت عنى، فنزلت: " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك "، فدعاني فقرأها على وقال: (لا تنكحها).
لفظ أبى داود، وحديث الترمذي أكمل.
قال الخطابى: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة، فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ.
الثالث - أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضا أستأذن رسول الله ﷺ في نكاح امرأة يقال لها " أم مهزول " وكانت من بغايا (٢) الزانيات، وشرطت أن تنفق عليه، فأنزل الله تعالى هذه الاية، قاله عمرو بن العاصى ومجاهد.
الرابع - أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما من المهاجرين، ولم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر فنزلوا صفة المسجد وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل، وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور، مخاصيب بالكسوة والطعام، فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن، فنزلت هذه الاية صيانة لهم عن ذلك، قاله ابن أبى صالح.
الخامس - ذكره الزجاج وغيره عن الحسن، وذلك أنه قال: المراد الزانى المحدود والزانية المحدودة، قال: وهذا حكم من الله، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة.
(٢) في ب وج: بقايا.
(*)