الرابعة - قال ابن خويز منداد: من كان معروفا بالزنى أو بغيره من الفسوق معلنا به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه، وذلك كعيب من العيوب، واحتج بقوله عليه السلام: (لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله).
قال ابن خويز منداد.
وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق، وهو الذى يجب أن يفرق بينه وبين غيره، فأما من لم يشتهر بالفسق فلا.
الخامسة - قال قوم من المتقدمين: الاية محكمة غير منسوخة، وعند هؤلاء: من زنى فسد النكاح ببنه وببن زوجته، وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها.
وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك، ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت، ولو أمسكها أثم، ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزانى، بل لو ظهرت التوبة فحينئذ يجوز النكاح.
السادسة - (وحرم ذلك على المؤمنين) أي نكاح أولئك البغايا، فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله تعالى على أمة محمد عليه السلام، ومن أشهرهن عناق (١).
السابعة - حرم الله تعالى الزنى في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد.
وهذا قول مالك والشافعي وأبى ثور.
وقال أصحاب الرأى في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرت بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد.
قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الاسلام سواء، ومن زنى فعليه الحد على ظاهر قوله: " الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " [ النور: ٢ ].
قوله تعالى: والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهداء أبدا وأولئك هم الفسقون (٤) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله
غفور رحيم (٥)
ولم يظهر له وجه محققه.
(*)