الثالثة - قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) عام في كل رمى، سواء قال: زنيت أو يا زانية أو رأيتها تزني، أو هذا الولد ليس منى، فإن الاية مشتملة عليه.
ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء، وهذا قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أهل الحديث.
وقد روى عن مالك مثل ذلك.
وكان مالك يقول: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني، أو ينفى حملا أو ولدا منها.
وقول أبى الزناد ويحيى بن سعيد والبتى مثل قول مالك: إن الملاعنة لا تجب بالقذف وإنما تجب بالرؤية أو نفى الحمل مع دعوى الاستبراء، هذا هو المشهور عند مالك، وقاله ابن القاسم.
والصحيح الاول لعموم قوله: " والذين يرمون أزواجهم ".
قال ابن العربي: وظاهر القرآن يكفى لايجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية، فلتعولوا عليه، لا سيما وفي الحديث الصحيح: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فاذهب فأت بها) ولم يكلفه ذكر الرؤية.
وأجمعوا أن الاعمى يلاعن إذا قذف امرأته.
ولو كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الاعمى، قاله أبو عمر وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان الاعمى لا يصح إلا أن يقول: لمست فرجه في فرجها.
والحجة لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنى جئت أهلى عشاء فوجدت عندهم رجلا، فرأيت بعينى وسمعت بأذنى، فكره رسول الله ﷺ ما جاء به واشتد عليه، فنزلت: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " الاية، وذكر الحديث.
وهو نص على أن الملاعنة التى قضى فيها رسول الله ﷺ إنما كانت في الرؤية، فلا يجب أن يتعدى ذلك.
ومن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حد، لعموم قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ".
الرابعة - إذا نفى الحمل فإنه يلتعن، لانه أقوى من الرؤية ولا بد من ذكر عدم الوطئ والاستبراء بعده.
واختلف علماؤنا في الاستبراء، فقال المغيرة ومالك في أحد قوليهما: