خلاف القرآن، وليس له أصل يرده إليه ولا معنى يقوى به، بل المعنى لنا، لان المرأة إذا بدأت باللعان فتنفى ما لم يثبت وهذا لا وجه له.
الثالثة والعشرون - وكيفية اللعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل أشهد بالله لرأيتها تزني ورأيت فرج الزانى في فرجها كالمرود في المكحلة وما وطئتها بعد رؤيتي.
وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها.
يردد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات، فإن نكل عن هذه
الايمان أو عن شئ منها حد.
وإذا نفى حملا قال: أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطئتها بعد، وما هذا الحمل منى، ويشير إليه، فيحلف بذلك أربع مرات ويقول في كل يمين منها: وإنى لمن الصادقين في قولى هذا عليها.
ثم يقول في الخامسة: على لعنة الله إن كنت من الكاذبين، وإن شاء قال: إن كنت كاذبا فيما ذكرت عنها.
فإذا قال ذلك سقط عنه الحد وانتفى عنه الولد.
فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله أربعة أيمان، تقول فيها: أشهد بالله إنه لكاذب، أو إنه لمن الكاذبين فيما ادعاه على وذكر عنى.
وإن كانت حاملا قالت: وإن حملي هذا منه.
ثم تقول في الخامسة: وعلى غضب الله إن كان صادقا، أو إن كان من الصادقين في قوله ذلك.
ومن أوجب اللعان بالقذف يقول في كل شهادة من الاربع: أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنى.
ويقول في الخامسة: على لعنة الله إن كنت كاذبا فيما رميتها به من الزنى.
وتقول هي: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى.
وتقول في الخامسة: على غضب الله إن كان صادقا فيما رماني به من الزنى.
وقال الشافعي: يقول الملاعن أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميت به زوجي فلانة بنت فلان، ويشير إليها إن كانت حاضرة، يقول ذلك أربع مرات، ثم يوعظه الامام ويذكره الله تعالى ويقول: إنى أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله، فإن رآه يريد أن يمضى على ذلك أمر من يضع يده على فيه، ويقول: إن قولك وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجبا، فإن أبى تركه يقول ذلك: لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنى.
احتج بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أمر رجلا حيث أمر المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة.