السادسة عشرة - هذه الاحكام كلها إنما هي في بيت ليس لك، فأما بيتك الذي
تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا إذن عليها، إلا أنك تسلم إذا دخلت.
قال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، فهم أحق من سلمت عليهم.
فإن كان فيه معك أمك أو أختك فقالوا: تنحنح واضرب برجلك حتى ينتبها لدخولك، لان الاهل لا حشمة بينك وبينها.
وأما الام والاخت فقد يكونا على حالة لا تحب أن تراهما فيها.
قال ابن القاسم قال مالك: ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما.
وقد روى عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أستأذن على أمي ؟ قال (نعم) قال: إنى أخدمها ؟ قال: (استأذن عليها) فعاوده ثلاثا، قال (أتحب أن تراها عريانة) ؟ قال لا، قال: (فاستأذن عليها) ذكره الطبري.
السابعة عشرة - فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحد، فقال علماؤنا: يقول السلام علينا من ربنا التحيات الطيبات المباركات، لله السلام.
رواه ابن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنده ضعيف.
وقال قتادة: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه يؤمر بذلك.
قال: وذكر لنا أن الملائكة ترد عليهم.
قال ابن العربي: والصحيح ترك السلام والاستئذان، والله أعلم.
قلت: قول قتادة حسن.
قوله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم (٢٨) فيه أربع مسائل: الاولى - قوله تعالى: " فإن لم تجدوا فيها أحدا " الضمير في " تجدوا فيها " للبيوت التى هي بيوت الغير.
وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: " فإن لم تجدوا فيها أحدا " أي لم يكن لكم فيها متاع.
وضعف الطبري هذا التأويل، وكذلك هم في غاية الضعف، وكأن مجاهدا رأى أن البيوت غير المسكونة إنما تدخل دون إذن إذا كان للداخل فيها متاع.