ابن عباس.
الثاني - أنه طلاقها طاهرا من غير جماع، قاله قتادة وقيل: فسرحوهن بعد الطلاق إلى أهلهن، فلا يجتمع الرجل والمطلقة في موضع واحد.
السابعة - قوله تعالى: (فمتعوهن) قال سعيد: هي منسوخة بالآية التي في البقرة، وهي قوله: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " [ البقرة: ٢٣٧ ] أي فلم يذكر المتعة.
وقد مضى الكلام في هذا (البقرة) (١) مستوفى.
وقوله: (وسرحوهن) طلقوهن.
والتسريح كناية عن الطلاق عند أبي حنيفة، لانه يستعمل في غيره فيحتاج إلى النية.
وعند الشافعي صريح.
وقد مضى في (البقرة) القول فيه فلا معنى للاعادة (١).
" جميلا " سنة، غير بدعة.
قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما (٥٠) فيه تسع عشرة مسألة: الاولى - روى السدي عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبى طالب قالت: خطبني رسول الله ﷺ فاعتذرت (٢) إليه فعذرني، ثم أنزل الله تعالى: " إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات

(١) راجع ج ٣ ص ٢٠٤ وص ١٢٥ (٢) قالت: إنى امرأة مصبية (ذات صبيان).
وفي بعض الروايات: قالت يارسول الله لانت أحب إلى من سمعي وبصري وحق الزوج عظيم.
فأخشى أن أضيع حق الزوج.
(*)


الصفحة التالية
Icon