عند دخوله (١).
الرابع - حرم الله عليه إذا لبس لامته (٢) أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين محاربه.
الخامس - الاكل متكئا.
السادس - أكل الاطعمة الكريهة الرائحة.
السابع - التبدل بأزواجه، وسيأتي.
الثامن - نكاح امرأة تكره صحبته.
التاسع - نكاح الحرة الكتابية.
العاشر - نكاح الامة.
وحرم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيها له وتطهيرا.
فحرم الله عليه الكتابة وقول الشعر وتعليمه، تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته قال الله تعالى: " وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك " (٣) [ العنكبوت: ٤٨ ].
وذكر النقاش أن النبي ﷺ ما مات حتى كتب، والاول هو المشهور.
وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس، قال الله تعالى: " لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم " (٤) [ الحجر: ٨٨ ] الآية.
وأما ما أحل له ﷺ فجملته ستة عشر: الاول - صفي المغنم.
الثاني - الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس.
الثالث - الوصال.
الرابع - الزيادة على أربع نسوة.
الخامس - النكاح بلفظ الهبة.
السادس - النكاح بغير ولي.
السابع - النكاح بغير صداق.
الثامن - نكاحه في حالة الاحرام.
التاسع - سقوط القسم بين الازواج عنه، وسيأتي.
العاشر - إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها، وحل له نكاحها.
قال أبن العربي: هكذا قال إمام الحرمين، وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى.
الحادي عشر - أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
الثاني عشر - دخوله مكة بغير إحرام، وفي حقنا فيه اختلاف.
الثالث عشر - القتال بمكة.
الرابع عشر - أنه لا يورث.
وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لان الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه، ولم يبق له إلا الثلث خالصا، وبقي ملك رسول الله ﷺ على ما تقرر بيانه
في آية المواريث (٥)، وسورة " مريم " (٦) بيانه أيضا.
الخامس عشر - بقاء زوجيته من بعد

(١) راجع كتاب البخاري ومسلم (باب الادب).
(٢) اللامة (وقد يترك همزها): الدرع.
وقيل السلاح.
(٣) راجع ج ١٣ ص ٣٥١.
(٤) راجع ج ١١ ص ٢٦١.
(٥) راجع ج ٥ ص ٥٩.
(٦) راجع ج ١١ ص ١٨.
(*)


الصفحة التالية
Icon