خلافا - بالآية التي قبلها " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (١) [ البقرة: ٢٣٤ ]: الثالث - أنه ﷺ حظر عليه أن يتزوج على نسائه، لانهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام.
قال النحاس: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ.
الرابع - أنه لما حرم عليهن أن يتزوجن بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن، قاله أبو أمامة بن سهل بن حنيف.
الخامس - " لا يحل لك النساء من بعد " أي من بعد الاصناف التي سميت، قاله أبي بن كعب وعكرمة وأبو رزين، وهو اختيار محمد بن جرير.
ومن قال إن الاباحة كانت له
مطلقة قال هنا: " لا يحل لك النساء " معناه لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات.
وهذا تأويل فيه بعد.
وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة أيضا.
وهو القول السادس.
قال مجاهد: لئلا تكون كافرة أما للمؤمنين.
وهذا القول يبعد، لانه يقدره: من بعد المسلمات، ولم يجر للمسلمات ذكر.
وكذلك قدر " ولا أن تبدل بهن " أي ولا أن تطلق مسلمة لتستبدل بها كتابية.
السابع - أن النبي ﷺ كان له حلال أن يتزوج من شاء ثم نسخ ذلك.
قال: وكذلك كانت الانبياء قبله ﷺ قاله محمد بن كعب القرظي.
الثانية - قوله تعالى: (ولا أن تبدل بهن من أزواج) قال ابن زيد: هذا شئ كانت العرب تفعله، يقول أحدهم: خذ زوجتي وأعطني زوجتك، روى الدارقطني عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك، فأنزل الله عزوجل " ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن " قال: فدخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله ﷺ وعنده