عام فيه اشتد الطاعون مع الجوع.
وإن لم يكن ما وصفنا ورأى الامام إيقاف الفئ أوقفه لنوائب المسلمين، ويعطى منه المنفوس ويبدأ بمن أبوه فقير.
والفئ حلال للاغنياء.
ويسوى بين الناس فيه إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة.
والتفضيل فيه إنما يكون على قدر الحاجة.
ويعطي منه الغرماء ما يؤدون به ديونهم.
ويعطي منه الجائزة والصلة إن كان ذلك أهلا، ويرزق القضاء والحكام ومن فيه منفعة للمسلمين.
وأولاهم بتوفر الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعا.
ومن أخذ من الفئ شيئا في الديوان كان عليه أن يغزو إذا غزي.
الخامسة - قوله تعالى: " كي لا يكون دولة " قراءة العامة " يكون " بالياء.
" دولة " بالنصب، أي كي لا يكون الفئ دولة وقرأ أبو جعفر والاعرج وهشام - عن ابن عامر - وأبو حيوة " تكون " بتاء " دولة " بالرفع، أي كي لا تقع دولة.
فكان تامة.
و " دولة " رفع على اسم كان ولا خبر له.
ويجوز أن تكون ناقصة وخبرها " بين الاغنياء منكم ".
وإذا كانت تامة فقوله: " بين الاغنياء منكم " متعلق ب " دولة " على معنى تداول بين الاغنياء منكم.
ويجوز أن يكون " بين الاغنياء منكم " وصفا ل " دولة ".
وقراءة العامة " دولة " بضم الدال.
وقرأها السلمي وأبو حيوة بالنصب.
قال عيسى بن عمر ويونس والاصمعي: هما لغتان بمعنى واحد.
وقال أبو عمرو بن العلاء: الدولة (بالفتح) الظفر في الحرب وغيره، وهي المصدر.
وبالضم اسم الشئ الذي يتداول من الاموال.
وكذا قال
أبو عبيدة: الدولة اسم الشئ الذي يتداول.
والدولة الفعل.
ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا الفئ، كي لا تقسمه الرؤساء والاغنياء والاقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء، لان أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه، وهو المرباع.
ثم يصطفي منها أيضا بعد المرباع ما شاء، وفيها قال الشاعرهم: * لك المرباع منها والصفايا (١) *
والنشيطة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مجتمع الحى.
والفضول: ما فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ونحوهما.
(*)