الاهل والولد.
الثاني - أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والاخراج يكون لواحد ولجماعة، قاله الماوردي.
قوله تعالى: (ذلك) أي ذلك الجلاء (بأنهم شاقوا الله) أي عادوه وخالفوا أمره.
(ومن يشاق الله) قرأ طلحة بن مصرف ومحمد بن السميقع " ومن يشاقق الله " بإظهار التضعيف كالتي في " الانفال " (١)، وأدغم الباقون.
قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين فيه خمس مسائل:
الاولى - قوله تعالى: (ما قطعتم من لينة) " ما " في محل نصب ب " قطعتم "، كأنه قال: أي شئ قطعتم.
وذلك أن النبي ﷺ لما نزل على حصون بني النضير - وهي البويرة - حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أحد، أمر بقطع نخيلهم وإحراقها.
واختلفوا في عدد ذلك، فقال قتادة والضحاك: إنهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست نخلات.
وقال محمد بن إسحاق: إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة.
وكان ذلك عن إقرار رسول الله ﷺ أو بأمره، إما لاضعافهم بها و (٢) إما لسعة المكان بقطعها.
فشق ذلك عليهم فقالوا - وهم يهود أهل الكتاب -: يا محمد، ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح، أفمن الصلاح قطع الخل وحرق الشجر ؟ وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الارض ؟ فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم.
ووجد المؤمنون (٣) في أنفسهم حتى اختلفوا، فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا.
وقال بعضهم: أقطعوا لنغيظهم بذلك.
فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع من الاثم، وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله.
وقال شاعرهم سماك اليهودي في ذلك:
(٢) في ح، ه: " أو لسعة ".
(٣) في ح، س، ه: " المسلمون ".
(*)