على الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات، وذلك سدا للذريعة.
وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس).
وقال صلى الله عليه وسلم: (إن من الكبائر شتم الرجل والديه) قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال: (نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه).
فجعل التعرض لسب الاباء كسب الاباء.
وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم).
وقال أبو عبيد الهروي: العينة هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به.
قال: فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ثم باعها المشتري من البائع الاول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة، وهي أهون من الاولى، وهو جائز عند بعضهم.
وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، وذلك لان العين هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره.
وروى ابن وهب عن مالك أن أم ولد لزيد بن الارقم ذكرت لعائشة رضي الله عنها أنها باعت من زيد عبدا بثمانمائة إلى العطاء ثم ابتاعته منه بستمائة نقدا، فقالت عائشة: بئس ما شريت، وبئس
ما اشتريت ! أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إن لم يتب.
ومثل هذا لا يقال بالرأي، لان إبطال الاعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي، فثبت أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعوا الربا والريبة.
ونهى ابن عباس رضي الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما حريزة (١).
قلت: فهذه هي الادلة التي لنا على سد الذرائع، وعليه بنى المالكية كتاب الاجال وغيره من المسائل في البيوع وغيرها.
وليس عند الشافعية كتاب الاجال.
لان ذلك عندهم
وفى ب: " جريرة ".
وفى ج " جريرة ".
وفى ح " جريزة ".
ولم نوفق إلى وجه لصواب فيها.
(*)