فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال -: بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ".
فدل قوله: " وإياكم والغلو في الدين " على كراهة الرمى بالجمار الكبار، وأن ذلك من الغلو، والله أعلم.
الخامسة عشرة - ومن بقى في يده حصاة لا يدرى من أي الجمار هي جعلها من الاولى، ورمى بعدها الوسطى والآخرة، فإن طال استأنف جميعا.
السادسة عشرة - قال مالك والشافعي وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأى فيمن قدم جمرة على جمرة: لا يجزئه إلا أن يرمى على الولاء.
وقال الحسن وعطاء وبعض الناس: يجزئه.
واحتج بعض الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من قدم نسكا بين يدى نسك فلا حرج - وقال: - لا يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى بعضا قبل بعض ".
والاول أحوط، والله أعلم.
السابعة عشرة - واختلفوا في رمى المريض والرمى عنه، فقال مالك: يرمى عن المريض والصبى اللذين لا يطيقان الرمى، ويتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات لكل جمرة وعليه الهدى، وإذا صح المريض في أيام الرمى رمى عن نفسه، وعليه مع ذلك دم عند مالك.
وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى: يرمى عن المريض، ولم يذكروا هديا.
ولا خلاف في الصبى الذى لا يقدر على الرمى أنه يرمى عنه، وكان ابن عمر يفعل ذلك.
الثامنة عشرة - روى الدارقطني عن أبى سعيد الخدرى قال قلنا: يا رسول الله، هذه الجمار التى يرمى بها كل عام فنحسب أنها تنقص، فقال: " إنه ما تقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال ".
التاسعة عشرة - قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاج من منى شاخصا إلى بلده خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الاول أن ينفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم الذى يلى يوم النحر (١) قبل أن يمسى، لان الله جل ذكره قال: " فمن
تعجل في يومين فلا إثم عليه "، فلينفر من أراد النفر ما دام في شئ من النهار.
وقد روينا عن