خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق.
وروى أبو الزبير عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى (١).
الثالثة - قوله تعالى: (قتال فيه) " قتال " بدل عند سيبويه بدل اشتمال، لان السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال، أي يسألك الكفار تعجبا من هتك حرمة الشهر، فسؤالهم عن الشهر إنما كان لاجل القتال فيه.
قال الزجاج: المعنى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام.
وقال القتبى: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز ؟ فأبدل قتالا من الشهر، وأنشد سيبوبه: فما كان قيس هلكه هلك واحد * ولكنه بنيان قوم تهدما (٢) وقرأ عكرمة " يسألونك عن الشهر الحرام قتل فيه قل قتل " بغير ألف فيهما.
وقيل: المعنى يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه، وهكذا قرأ ابن مسعود، فيكون مخفوضا بعن على التكرير، قاله الكسائي.
وقال الفراء: هو مخفوض على نية عن.
وقال أبو عبيدة: هو مخفوض على الجوار.
قال النحاس: لا يجوز أن يعرب الشئ على الجوار في كتاب الله ولا في شئ من الكلام، وإنما الجوار غلط، وإنما وقع في شئ شاذ، وهو قولهم: هذا جحر ضب خرب، والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية: هذان: جحرا ضب خربان، وإنما
هذا بمنزلة الاقواء، ولا يجوز أن يحمل شئ من كتاب الله على هذا، ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها.
قال ابن عطية: وقال أبو عبيدة: هو خفض على الجوار، وقوله هذا خطأ.
قال النحاس: ولا يجوز إضمار عن، والقول فيه أنه بدل.
وقرأ الاعرج " يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه " بالرفع.
قال النحاس: وهو غامض في العربية، والمعنى فيه يسألونك عن الشهر الحرام أجائز قتال فيه ؟ فقوله: " يسألونك " يدل على الاستفهام، كما قال امرؤ القيس:
وفى الطبري: " إلا أن يغزى أو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ ".
(٢) البيت لعبدة بن الطبيب، رثى فيه قيس بن عاصم المنقرى، وكان سيد أهل الوبر من تميم.
(عن كتاب سيبويه ج ١ ص ٧٧ طبع بولاق).