الجمرة بمنى ليلا قبل الفجر، والله أعلم.
ورواه أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبى فديك عن الضحال بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: أرسل رسول الله ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم [ اليوم (١) ] الذى يكون رسول الله ﷺ عندها.
وإذا ثبت فالرمي بالليل جائز لمن فعله، والاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها.
قال أبو عمر: أجمعوا على أن وقت الاختيار في رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها، وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أجزأ عنه ولا شئ عليه، إلا مالكا فإنه قال: أستحب له إن ترك جمرة العقبة حتى أمسى أن يهريق دما يجئ به من
الحل.
واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد، فقال مالك: عليه دم، واحتج بأن رسول الله ﷺ وقت لرمي الجمرة وقتا، وهو يوم النحر، فمن رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتها، ومن فعل شيئا في الحج بعد وقته فعليه دم.
وقال الشافعي: لا دم عليه، وهو قول أبى يوسف ومحمد، وبه قال أبو ثور، لان النبي ﷺ قال له السائل: يا رسول الله، رميت بعد ما أمسيت فقال: " لا حرج "، قال مالك: من نسى رمى الجمار حتى يمسى فليرم أية ساعة ذكر من ليل أو نهار، كما يصلى أية ساعة ذكر، ولا يرمى إلا ما فاته خاصة، وإن كانت جمرة واحدة رماها، ثم يرمى ما رمى بعدها من الجمار، فإن الترتيب في الجمار واجب، فلا يجوز أن يشرع في رمى جمرة حتى يكمل رمى الجمرة الاولى كركعات الصلاة، هذا هو المشهور من المذهب.
وقيل: ليس الترتيب بواجب في صحة الرمى، بل إذا كان الرمى كله في وقت الاداء أجزأه.
الثالثة - فإذا مضت أيام الرمى فلا رمى، فإن ذكر بعد ما يصدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدى، وسواء ترك الجمار كلها، أو جمرة منها، أو حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منى فعليه دم.
وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمار كلها فعليه دم، وإن ترك جمرة واحدة

(١) زيادة عن سنن أبى داود.


الصفحة التالية
Icon