قلت: أخرجه النسائي عن أم سلمة وترجم له (إنكاح الابن أمه).
قلت: وكثيرا ما يستدل بهذا علماؤنا وليس بشئ، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحاح أن عمر بن أبى سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله ﷺ وكانت يدى تطيش في الصحفة، فقال: " يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ".
وقال أبو عمر في كتاب الاستيعاب: عمر بن أبى سلمة يكنى أبا حفص، ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة.
وقيل: إنه كان يوم قبض رسول الله ﷺ ابن تسع سنين.
قلت: ومن كان سنه هذا لا يصلح أن يكون وليا، ولكن ذكر أبو عمر أن لابي سلمة من أم سلمة ابنا آخر اسمه سلمة، وهو الذى عقد لرسول الله ﷺ على أمه أم سلمة، وكان سلمة أسن من أخيه عمر بن أبى سلمة، ولا أحفظ له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنه عمر أخوه.
السادسة - واختلفوا في الرجل يزوج المرأة الابعد من الاولياء - كذا وقع، والاقرب عبارة أن يقال: اختلف في المرأة يزوجها من أوليائها الابعد والاقعد (١) حاضر، فقال الشافعي: النكاح باطل.
وقال مالك: النكاح جائز.
قال ابن عبد البر: إن لم ينكر الاقعد شيئا من ذلك ولا رده نفذ، وإن أنكره وهى ثيب أو بكر بالغ يتيمة ولا وصى لها فقد اختلف قول مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة في ذلك، فقال منهم قائلون: لا يرد ذلك وينفذ، لانه نكاح انعقد بإذن ولى من الفخذ والعشيرة.
ومن قال هذا منهم لا ينفذ قال: إنما جاءت الرتبة في الاولياء على الافضل والاولى، وذلك مستحب وليس بواجب.
وهذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه، وإياه اختار إسماعيل بن إسحاق وأتباعه.
وقيل:
ينظر السلطان في ذلك ويسأل الولى الاقرب على ما ينكره، ثم إن رأى إمضاءه أمضاه، وإن رأى أن يرده رده.
وقيل: بل للاقعد رده على كل حال، لانه حق له.
وقيل: له رده وإجازته ما لم يطل مكثها وتلد الاولاد، وهذه كلها أقاويل أهل المدينة.
وفى ج: " الاقرب ".