ما قيل في ذلك ما قاله علي بن أبي طالب: أنه أمر بعينه الصحيحة فغطيت وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره، ثم أمر بخط عند ذلك، ثم أمر بعينه الاخرى فغطيت وفتحت الصحيحة، وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره ثم خط عند ذلك، ثم أمر به فحول إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء، فأعطي ما نقص
من بصره من مال الآخر، وهذا على مذهب الشافعي، وهو قول علمائنا، وهي: التاسعة - ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصر، إذ غير ممكن الوصول إليه.
وكيفية القود في العين أن تحمى مرآة ثم توضع على العين الاخرى قطنة، ثم تقرب المرآة من عينه حتى يسيل إنسانها، روي عن علي رضي الله عنه، ذكره المهدوي وابن العربي.
واختلف في جفن العين، فقال زيد بن ثابت: فيه ربع الدية، وهو قول الشعبي والحسن وقتادة وأبي هاشم (١) والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
وروي عن الشعبي أنه قال: في الجفن الاعلى ثلث الدية وفي الجفن الاسفل ثلثا الدية، وبه قال مالك.
العشرة - قوله تعالى: (والانف بالانف) جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: (وفي الانف إذا أوعب جدعا الدية).
قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على القول به، والقصاص من الانف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الاعضاء على كتاب الله تعالى.
واختلفوا في كسر الانف.
فكان مالك يرى في العمد منه القود، وفي الخطأ الاجتهاد.
وروى ابن نافع أنه لا دية للانف حتى يستأصله من أصله.
قال أبو إسحق التونسي: وهذا شاذ، والمعروف الاول.
وإذا فرعنا على المعروف ففي بعض المارن من الدية بحساب من المارن.
قال ابن المنذر: وما قطع من الانف فبحسابه، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشعبي، وبه قال الشافعي.
قال أبو عمر: واختلفوا في المارن إذا قطع ولم يستأصل الانف، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدية كاملة، ثم إن قطع منه شئ بعد ذلك ففيه
وفي ج: ابن هاشم.
(٢) أي استؤصل قطعه.
(*)